تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وشروطه أربعة ( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر .
شرح
أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع . والأخت هي كل امرأة أرضعتها أمك بلبن أبيك ، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أو أرضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه . والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع . وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع . وبنات الأخ وبنات الأخت ، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب . وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك . قوله : ( الأول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر ) هذا لشرط مجمع عليه بن الأصحاب نقله جماعة منهم جدي قدس سره في المسالك . ويدل عليه إن ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق . وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294 .