وشروطه أربعة ( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو
كان عن زنا لم ينشر .
شرح
أرضعتها امرأة ولدتها ، وكذا بناتها من النسب والرضاع .
والأخت هي كل امرأة أرضعتها أمك بلبن أبيك ، وكذا كل امرأة ولدتها
المرضعة أو الفحل أو أرضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه .
والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدهما من
النسب والرضاع .
وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من
أجدادك من النسب والرضاع .
وبنات الأخ وبنات الأخت ، بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع
والنسب .
وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته
أمك أو ارتضع بلبن أبيك .
قوله : ( الأول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم
ينشر ) هذا لشرط مجمع عليه بن الأصحاب نقله جماعة منهم جدي قدس سره في
المسالك .
ويدل عليه إن ذلك هو المتعارف من الرضاع فينصرف إليه اللفظ عند
الإطلاق .
وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن
ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 6 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294 .