تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الثاني : الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب .
شرح
والعمة وإن ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما . والخالة وإن علت ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما . فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة ، عمة الأب والأم وخالتهما ، وعمة الجد والجدة وخالتهما ، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة ، فإنهما قد لا تكونان محرمتين ، إذا كان لرجل عمة هي أخت أبيه عن أمه ولها عمة هي أخت أبيها ، فإن هذه لا تحرم على ذلك الرجل وإن كانت عمة لعمته . وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما . وبنات أولاده وإن نزلوا . وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك ، وهي أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله ، وأول فرع من كل أصل وإن علا . وأخصر من ذلك أن يقال : إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة . قوله : ( الثاني : الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب ) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الإسلام مروي من الطرفين . فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ص 44 ولاحظ ذيله .
نهاية المرام — صفحة 98 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي