ولو زوجهما غير الأبوين ، وقف على إجازتهما .
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ،
فإذا بلغ ( وأجاز - خ ) ، أحلف أنه لم يجز للرغبة ، وأعطى نصيبه .
شرح
على المهر القليل ، فلا يلزمه الرضا بالزائد جبرا ، ويحتمل العدم ، لالتزامه بحكم العقد
وهذا من جملة أحكامه .
والمعتمد ما اخترناه أولا .
قوله : ( ولو زوجهما غير الأبوين ، وقف على إجازتهما ، فلو ماتا أو مات
أحدهما بطل العقد الخ ) إذا عقد على الصغيرين غير أبويهما كان فضوليا ، فيقف على
الإجازة ، فإن لم يكن هناك ولي ، أو كان ولم يجزه ولم يرده ، وقف على إجازتهما بعد
البلوغ ، فإن ماتا أو أحدهما قبله ، فلا إرث لبطلان العقد بتعذر الإجازة ، وإن بلغ
أحدهما مع كون الآخر حيا ، فأجاز العقد لزم من جهته وبقي من جهته الآخر موقوفا
على إجازته إذا بلغ ، فإن اتفق بلوغه والآخر حي ، وأجاز العقد ، لزم وإن فرض
موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر ، أو بعد بلوغه وقبل إجازته ، فأجاز بعد ذلك ،
أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث ، بل لو كان الآخر حيا لرضي بتزويجه ، وورث
حصته منه .
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن أبي عبيدة
الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير
مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن
يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك
أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى ، قلت : فإن كان الرجل
الذي أدرك قبل الجارية ، ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟