تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية والتهذيب : يجوز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها . واستدل بما رواه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وعن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا ( 4 ) . وعن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ( 5 ) . وأجاب جدي قدس سره عن الرواية : بأنها ضعيفة باضطراب السند ، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة ، وتارة بواسطة علي بن المغيرة ، تارة بواسطة داود بن فرقد ، قال : واضطراب السند مما يضعف الرواية . وأقول : إن في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظرا ، لكن الأصل في هذه الروايات سيف بن عميرة ، ولا يبلغ روايته حجة في تخصيص الأدلة المعلومة ، فإن الشهيد رحمه الله حكى عن بعض تضعيفه ، وإن اختار هو توثيقه ، ووثقه الشيخ أيضا .
هامش
( 1 ) سورة النساء / 25 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ( 134 ) باب أحكام المماليك والإماء ، ص 286 الحديث 5 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 527 الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 24 ) باب تفصيل أحكام النكاح ، ص 257 الحديث 39 و 40 و 41 وفي الوسائل ، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .