تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوجها ( 1 ) . وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ( 2 ) . دلت الروايات على الاكتفاء في إذن البكر بالسكوت ، ومتى ثبت الاكتفاء بالسكوت في الإذن كفى في الإجازة ، لأنها في معنى الإذن . ولا يخفى أن الاكتفاء بالسكوت إنما يتم حيث لا يكون معه قرينة دالة على عدم الرضا ، وإلا لم تقد الإذن قطعا . ولو ضحكت عند استيذانها فهو إذن ، لأنه أدل على الرضا من السكوت ، ونقل عن ابن البراج : إنه ألحق بالسكوت والضحك ، البكاء ، وهو مشكل ، لأنه ربما كان قرينة الكراهة . هذا كله في البكر . أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف . ويتحقق الثيبوبة بزوال البكارة بوطء أو غيره ، وألحق العلامة في التذكرة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة ونحو ذلك ، لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ولم يتحصل . وهو غير بعيد ، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 قطعة من حديث 4 ورواه في حديث 3 عن داود بن سرحان فلاحظ ، وفي الوسائل ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 من أبواب عقد النكاح ، ص 201 الحديث 3 .