تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( الثالثة ) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة ، وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .
شرح
قوله : ( الثالثة ) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان أو امرأة ، وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل ) أجمع العلماء كافة على توقف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا . واختلفوا في حكم أمة المرأة ، فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل ، بل قال ابن إدريس : أنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ( 1 ) ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات . ويدل على ذلك : إن وطء الأمة تصرف في مال الغير ، فيتوقف على إذن المالك ، كسائر التصرفات . وما رواه الكليني ( في الحسن ) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ( 2 ) . وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ؟ قال : لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها ( 3 ) . وعن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير ( يتزوج الرجل بالأمة - ئل ) إذن أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول :
هامش
( 1 ) النهاية ، باب المتعة وأحكامها ، ص 490 س 17 وفي السرائر ، باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام ، ص 304 س 35 ورواية سيف بن عميرة تأتي عن قريب . ( 2 ) الكافي ، ج 5 ، باب تزويج الإماء ص 463 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 5 من أبواب المتعة ص 463 الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ص 335 الحديث 4 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد ص 528 الحديث 4 .
نهاية المرام — صفحة 86 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي