ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند
البلوغ ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ،
عاقلة أو مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
شرح
ولا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفؤ بين أن يكون
النكاح بمهر المثل أم لا ، لأن المهر حقها ، فلا اعتراض عليها فيه .
ولو فرض إرادتها زوجا ، وأراد ( إرادة - خ ) الولي غيره ، ففي تقديم مختارها
إذا كان كفوا ، أو مختار الولي وجهان .
ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا .
قوله : ( ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند
البلوغ ، وكذا الصغير ) .
هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن
شاء الله .
قوله : ( وللمولى أن يزوج المملوكة الخ ) . لا خلاف في جواز تزويج المولى
أمته ، وأن له إجبارها على النكاح مطلقا ، لأن منافعها مملوكة له ، والناس مسلطون
على أموالهم ( 1 ) .
وكذا العبد صغيرا كان أو كبيرا .
وقال بعض العامة : إن المولى لا يملك إجبار الكبير ، وهو باطل .
ولا فرق بين تولى مولى الصيغة عن المملوك ، وإلزامه بها ، ولا يقدح فيه
الإكراه ، لأنه بحق .
هامش
( 1 ) لاحظ عوالي اللئالي ، ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 وص 138
الحديث 383 وج 3 ص 208 الحديث 49 .