تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، عاقلة أو مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
شرح
ولا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفؤ بين أن يكون النكاح بمهر المثل أم لا ، لأن المهر حقها ، فلا اعتراض عليها فيه . ولو فرض إرادتها زوجا ، وأراد ( إرادة - خ ) الولي غيره ، ففي تقديم مختارها إذا كان كفوا ، أو مختار الولي وجهان . ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا . قوله : ( ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير ) . هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله . قوله : ( وللمولى أن يزوج المملوكة الخ ) . لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته ، وأن له إجبارها على النكاح مطلقا ، لأن منافعها مملوكة له ، والناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) . وكذا العبد صغيرا كان أو كبيرا . وقال بعض العامة : إن المولى لا يملك إجبار الكبير ، وهو باطل . ولا فرق بين تولى مولى الصيغة عن المملوك ، وإلزامه بها ، ولا يقدح فيه الإكراه ، لأنه بحق .
هامش
( 1 ) لاحظ عوالي اللئالي ، ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 وص 138 الحديث 383 وج 3 ص 208 الحديث 49 .