تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 1 ) . وهذه الرواية رواها ابن بابويه في كتابه عن أبان عن أبي مريم ، وأبان هذا ابن عثمان ، وقد نقل الكشي : الإجماع على تصحيح ما يصح عنه ( 2 ) وفي ذلك توثيق وزيادة . وما قيل : من أنه ناووسي ، فغير ثابت ، لأنه لم يرو إلا من علي بن الحسين بن فضال ، وحاله معلوم ، وطريق ابن بابويه إلى أبان صحيح ( 3 ) . وربما كانت هذه الرواية مستند القائلين بثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم لكنها لا تنفي ثبوت الولاية في الدائم . هذا أقصى ما وقفت عليه من الأخبار المعتبرة في هذه المسألة ، وهي مع استفاضتها وسلامة أسانيدها دالة على أنه ليس لها الانفراد بالعقد ، وأكثرها دال على استقلال الأب بالولاية على البكر ، وأنها ليس لها معه أمر ، وهو ينفي استقلالها بالعقد والتشريك . لكن تبقى المعارضة بينها وبين صحيحة منصور بن حازم الدالة بظاهرها على وجوب استيمار البكر . وأجاب الشيخ عنها في التهذيب : بالحمل على الأفضل فيما يختص الأب من
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 24 ) باب تفصيل أحكام النكاح ، ص 254 الحديث 24 وفي الوسائل ج 14 ص 359 الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 12 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ( 143 ) باب المتعة ، ص 293 الحديث 11 وسند الحديث ( روى أبان عن أبي مريم ) . ( 3 ) طريق ابن بابويه إلى أبان كما في المشيخة ، ج 4 ص 83 هكذا ( وما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر ) .
نهاية المرام — صفحة 76 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي