تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
( الرابعة ) صحيحة زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب ( 1 ) . وهذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح ، لأنه رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، فلا يقدح ضعفها في التهذيب ( 2 ) . ولو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للأب نقضه . ( الخامسة ) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر ، إذا انكحها جاز نكاحه ، وإن كانت كارهة ، قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها ( 3 ) . وهذه الرواية وإن كانت حسنة لكنها لا تقصر عن الصحيح ، لأن دخولها في قسم الحسن بإبراهيم بن هاشم حيث لم يوثق صريحا ، لكن مدحه لا يقصر عن التوثيق ( 4 ) . ( السادسة ) صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ص 392 باب التزويج بغير ولي الحديث 8 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 5 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( ج 7 ص 379 الحديث 9 ) هكذا ( علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ) . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ، ص 393 الحديث 4 وفي الوسائل أورد قطعة منه في باب 8 ص 215 الحديث 7 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 4 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ) .