شرح
( الرابعة ) صحيحة زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب ( 1 ) .
وهذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح ، لأنه رواها عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، فلا يقدح
ضعفها في التهذيب ( 2 ) .
ولو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للأب نقضه .
( الخامسة ) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها
أبوها بغير رضا منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر ، إذا انكحها جاز نكاحه ، وإن كانت
كارهة ، قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته ؟ قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو
إقرارها وإن أبت لا يزوجها ( 3 ) .
وهذه الرواية وإن كانت حسنة لكنها لا تقصر عن الصحيح ، لأن دخولها
في قسم الحسن بإبراهيم بن هاشم حيث لم يوثق صريحا ، لكن مدحه لا يقصر عن
التوثيق ( 4 ) .
( السادسة ) صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ص 392 باب التزويج بغير ولي الحديث 8 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 5 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( ج 7 ص 379 الحديث 9 ) هكذا ( علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن علي عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ) .
( 3 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ، ص 393 الحديث 4
وفي الوسائل أورد قطعة منه في باب 8 ص 215 الحديث 7 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من أبواب عقد
النكاح وأولياء العقد .
( 4 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ) .