تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويلحق بهذا الباب مسائل ( الأولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه .
شرح
ولاية المال وإلا وجب نفيها كذلك . أما التفصيل فلا وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل . وهو غير واضح ، فإن الحاجة إلى الكبير ( 1 ) وإن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير ، خصوصا الأنثى . والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها مجال . ويستفاد من نفي ولاية الحاكم في النكاح على غير من بلغ فاسد العقل ، إن البكر البالغة الرشيدة لو لم يكن لها أب كان أمرها بيدها ، ولا حاجة إلى استيذان الحاكم ، وقد نبه على ذلك الأصحاب فيما لو عضلها الولي ، حيث حكموا بتوليتها ( بتوليها - خ ) حينئذ العقد من غير توقف على أمر الحاكم . قوله : ( ( الأولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ) مقتضى العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوجها من نفسه سواء أطلقت الأذن ، أو عممته على وجه يتناوله العموم ، لأن المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج غيره . واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق ، معللا بإطلاق الإذن ومساواته لغيره . وقيل : إنه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم ، دون الإطلاق ، لأن العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب في الكبير .
نهاية المرام — صفحة 81 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي