تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
مشتركا بين الثقة وغيره ، إلا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي والتهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، مع أن ابن بابويه رحمه الله قد أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلا عن ابن أبي يعفور ، وله إلى العلاء عدة طرق صحيحة ، وبعضها غير مشتمل على علي بن الحكم ( 1 ) ( 2 ) . وعن الثاني : إن حمل ( من ) على التبعيضية بعيد جدا ، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا ، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك . ( الثانية ) صحيحة عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ( 3 ) . ( الثالثة ) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدى الأب ( 4 ) . والظاهر أن المراد : يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب ، فإنها لا تستأمر ، كما يدل عليه أول الخبر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 350 الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ص 57 س 6 وراجع مشيخة الفقيه تحت رقم 137 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 ص 394 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه الحديث 6 وفيه أبا الحسن الرضا عليه السلام كما أثبتناه ، وفيه أيضا بعد قوله : ( قال : لا ) ( ليس لها مع أبيها أمر ) وفي الوسائل ج 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 207 الحديث 3 وفيه ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ) مع اختلاف يسير أيضا . ( 4 ) الكافي ، ج 5 ص 393 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 205 الحديث 3 .
نهاية المرام — صفحة 74 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي