تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب ، أو كان ولم يكن بشرائط الولاية . وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية . وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة ، وأطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال ، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف ، مع أن في الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب ، أو التعويل على اعتبار قاصر ، أو خبر ضعيف . ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن . فنقول : احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين . ( الأولى ) رواها الكليني والشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ، ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، باب التزويج بغير ولي ص 391 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 377 الحديث 1 . وسند الحديث في الكافي والتهذيب هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 8 . وسند الحديث كما في الفقيه هكذا ( وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ) . وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 1 .
نهاية المرام — صفحة 71 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي