تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
التزويج للأول ، فإذا كان ( فإن كانا - خ ) جميعا في حال واحدة ، فالجد أولى ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، قلت : فإن هوى أبوها رجلا ، وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها ( 2 ) . وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ( 3 ) . وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب : إن هذه الرواية من الموثق . فيشكل إثبات الحكم بمجردها ، إلا أنها من المشاهير ، إن لم يكن حكمها إجماعيا . وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة ، والله تعالى أعلم .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395 الحديث 4 وفيه وفي التهذيب والوسائل ( عن هشام بن سالم ) بدل ( عن هشام بن الحكم ) وفي النسخة المعتمدة ، كما أثبتناه ، وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 3 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 1 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 395 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 2 .