شرح
التزويج للأول ، فإذا كان ( فإن كانا - خ ) جميعا في حال واحدة ، فالجد أولى ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج
الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، قلت : فإن هوى أبوها
رجلا ، وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها ( 2 ) .
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ،
فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها
تزويج الأب والجد ( 3 ) .
وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على
هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب : إن هذه الرواية من
الموثق .
فيشكل إثبات الحكم بمجردها ، إلا أنها من المشاهير ، إن لم يكن حكمها
إجماعيا .
وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة ، والله
تعالى أعلم .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395
الحديث 4 وفيه وفي التهذيب والوسائل ( عن هشام بن سالم ) بدل ( عن هشام بن الحكم ) وفي النسخة المعتمدة ،
كما أثبتناه ، وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 3 .
( 2 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395 الحديث 2
وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 1 .
( 3 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 395 الحديث 1 وفي
الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 2 .