تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وأما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ، وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب ، وليس لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى .
شرح
عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ( 1 ) . وما رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها ، تولى نفسها من شاءت ، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 2 ) . والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا ، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند . ويستفاد من هذه الروايات : إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر . قوله : ( وأما البكر البالغة ( البالغ - خ ل ) الرشيدة ، فأمرها بيدها ، إلى قوله : أولى ) .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 الحديث 8 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 206 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 385 الحديث 22 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 2 ورواه عن الفقيه بإسناده عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق فراجع .
نهاية المرام — صفحة 70 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي