تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى .
مسائل ( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها . وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها .
شرح
قوله : ( والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ) لما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اتقوا الكلام عند التقاء الختانين ، فإنه يورث الخرس ( 1 ) . وفي الطريق ضعف ( 2 ) . قوله : ( ( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها . وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها ) أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرح كثير منهم باستحبابه . وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند . واختلفوا فيما عدا ذلك . وقد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة . منها ما رواه الكليني ( في الحسن ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريدان يتزوج المرأة ينظر إليها ؟ قال نعم : إنما يشتريها بأغلى الثمن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 413 الحديث 25 وفي الوسائل ج 14 الباب 60 من أبواب مقدماته النكاح وآدابه ، ص 86 الحديث 1 وفيه ( عند ملتقى الختانين ) . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن ابن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج ، ص 365 الحديث 1 وفي الوسائل ، ج 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 59 الحديث 1 .