تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل . وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء .
شرح
فيدل عليه ما روي بعدة طرق عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، ثم قال : وأوشك أن يكون مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع ففي أول الشهر ووسطه وآخره ( 1 ) . وأما استثناء أول ليلة من شهر رمضان من ذلك . فيدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه كان يقول : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 2 ) ( 3 ) . قوله : ( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ) المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون معه أهله في السفر ، ولا يجد الماء ، أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه ( 4 ) . وفي السند ضعف ( 5 ) . ولو كان الماء موجودا عنده لكن منع من استعماله ، فالظاهر عدم تعدي الكراهة إليه . قوله : ( وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 14 الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . ( 2 ) سورة البقرة / 187 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ( 144 ) باب النوادر ، ص 303 الحديث 38 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 91 الحديث 4 وتمامه ( الرفث المجامعة ) . ( 4 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 418 الحديث 49 وفي الوسائل ج 14 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 بطريق الشيخ . ( 5 ) سند الحديث كما في التهذيب : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الحديث .
نهاية المرام — صفحة 47 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي