تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
وفي الحسن : عن هشام بن سالم ، وحماد بن عثمان ، وحفص البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( 1 ) . ويستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى المعاصم أيضا . والمعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس . وأما الرواية التي وردت بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها ، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أينظر الرجل يريد تزويجها ينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ( 2 ) . وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال ، لكنها موافقة لمقتضى الأصل ، ومؤيدة بالروايتين المتقدمتين ، فيتجه العمل بها . ويعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، فلم يعطي ماله ؟ ( 3 ) . ويدل على جواز النظر إلى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه ( في الصحيح )
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج ، ص 365 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من أبواب مقدماته وآدابه ، ص 59 الحديث 2 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 ، باب النظر لمن أراد التزويج ، ص 365 الحديث 5 وفيه بعد كلمة ( عن أبيه ) ( عن عبد الله بن الفضل عن أبيه ) وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 59 الحديث 5 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 ، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 4 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 59 الحديث 4 .
نهاية المرام — صفحة 51 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي