شرح
وفي الحسن : عن هشام بن سالم ، وحماد بن عثمان ، وحفص البختري
كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا
أراد أن يتزوجها ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى المعاصم أيضا .
والمعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس .
وأما الرواية التي وردت بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها ، فرواها الكليني
عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أينظر الرجل يريد تزويجها ينظر إلى شعرها
ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ( 2 ) .
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال ، لكنها موافقة لمقتضى الأصل ، ومؤيدة
بالروايتين المتقدمتين ، فيتجه العمل بها .
ويعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، فلم
يعطي ماله ؟ ( 3 ) .
ويدل على جواز النظر إلى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه ( في الصحيح )
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج ، ص 365 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من
أبواب مقدماته وآدابه ، ص 59 الحديث 2 .
( 2 ) الكافي ، ج 5 ، باب النظر لمن أراد التزويج ، ص 365 الحديث 5 وفيه بعد كلمة ( عن أبيه ) ( عن
عبد الله بن الفضل عن أبيه ) وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 59
الحديث 5 .
( 3 ) الكافي ، ج 5 ، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 4 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من
أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 59 الحديث 4 .