تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
والجماع وعنده من ينظر إليه .
والنظر إلى فرج المرأة ، ( إلى الفرج - خ ل ) .
شرح
وليس في الرواية تعرض لزوال الكراهة بالوضوء . قوله : ( والجماع وعنده من ينظر إليه ) المستند في ذلك ما رواه الكليني عن ابن راشد عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا ( 1 ) . وعن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته . وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما وتنفسهما ، ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا ، أو جارية كانت زانية ( 2 ) . وهل يختص الحكم بالمميز ، أو يتناول الجميع ؟ وجهان ، وجزم المحقق لشيخ علي بالأول ، ولا بأس به . قوله : ( والنظر في فرج المرأة ) لما رواه الشيخ عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العماء ( 3 ) . وفي الطريق ضعف ( 4 ) . ونقل عن ابن حمزة أنه عد ذلك في المحرمات ، ولا ريب في ضعفه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ، ص 499 الحديث 1 - 2 وفي الوسائل ، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 94 الحديث 1 - 2 وفيه ( عبد الله بن الحسين بن زيد ) . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 414 وفيه ( يورث العمى في الولد ) وفي الوسائل ج 14 الباب 59 من أبواب مقدمات ص 85 الحديث 3 . ( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة .