تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ،
شرح
يدل على ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة ( 1 ) . وما رواه الكليني عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء ، و ( أو - ئل ) الريح الحمراء والريح الصفراء ، ( أو - ئل ) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة ( 2 ) . ومقتضى هذه الرواية : كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة . قوله : ( ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد بن العيص ( الفيض - خ ئل ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ قال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ( 3 ) . وقال عليه السلام : لا تجامع في السفينة ( 4 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح ، الرواية 2 . ( 2 ) الكافي : ج 5 باب الأوقات التي يكره فيها الباه ، ص 498 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، قطعة من حديث 1 . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 412 الحديث 18 . وفي الوسائل ج 14 ، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 84 الحديث 2 والباب 69 من تلك الأبواب ص 98 الحديث 2 والباب 70 من تلك الأبواب ص 99 الحديث 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
نهاية المرام — صفحة 48 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي