ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ،
شرح
يدل على ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة ( 1 ) .
وما رواه الكليني عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وإن كان
حلالا ؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى
مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي ينكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف فيها
القمر ، وفي الليلة وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء ، و ( أو - ئل ) الريح
الحمراء والريح الصفراء ، ( أو - ئل ) اليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة ( 2 ) .
ومقتضى هذه الرواية : كراهة الجماع في مجموع اليوم والليلة الذين يقع
فيهما الريح المذكور أو الزلزلة .
قوله : ( ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمد
بن العيص ( الفيض - خ ئل ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أجامع وأنا
عريان ؟ قال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ( 3 ) .
وقال عليه السلام : لا تجامع في السفينة ( 4 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد
احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن
إلا نفسه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح ، الرواية 2 .
( 2 ) الكافي : ج 5 باب الأوقات التي يكره فيها الباه ، ص 498 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل ، ج 14 ،
الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، قطعة من حديث 1 .
( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع ، ص 412 الحديث 18 . وفي الوسائل ج 14 ، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 84
الحديث 2 والباب 69 من تلك الأبواب ص 98 الحديث 2 والباب 70 من تلك الأبواب ص 99 الحديث 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .