وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 1 ) ، وفي أول ليلة
من كل شهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف .
شرح
الشمس ، وفي الريح السوداء أو الحمراء ، أو الصفراء ، والزلزلة ، ثم قال عليه السلام
في آخر الرواية : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت ، فيرزق من
جماعه ولدا ، وقد سمع هذا الحديث ، فيرى ما يحب ( 2 ) .
وأما كراهة الجماع عند الزوال ، فأطلقه المصنف وجماعة ، واستثنى بعضهم
من ذلك يوم الخميس ، ولم أقف على مستنده ، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة
الحارة عند نصف النهار ( 3 ) .
قوله : ( وفي المحاق ) قال في القاموس : ( المحاق مثلثة ، آخر الشهر ، أو
ثلاث ليال من آخره ، أو أن يستتر القمر ، فلا يرى غدوة ولا عشية ، لأنه طلع مع
الشمس فمحقه ) . ويدل على كراهة الجماع في المحاق ، ما رواه ابن بابويه عن
سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : من أتى أهله في محاق الشهر ، فليسلم لسقط الولد ( 4 ) .
قوله : ( وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان وفي ليلة
النصف ) أما كراهة الجماع في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه ،
هامش
( 1 ) لا يخفى أن الشارح قدس سره لم يتعرض شرح هذه الجملة ولعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع
الوسائل ، باب 62 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ص 88 .
( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 411
الحديث 14 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 90 الحديث 2 وفي التهذيب
والوسائل : في الليلة التي ينخسف الخ .
( 3 ) راجع الوسائل ، الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ، ص 63 .
( 4 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 411
الحديث 15 وفي الوسائل ج 14 الباب 63 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 90 الحديث 1 وفي الوسائل نقلا
من الكافي كما في نسخ الكتاب ( لسقط ) .