ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب .
وتتأكد في الوارث .
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب .
ولا تقدير للنفقة ، بل يجب بذل الكفائة من الطعام والكسوة
والمسكن .
شرح
سفل منهم بطريق الحقيقة ، وهو في محله وإن كان الأقرب وجوب لزوم - خ ) النفقة
على الجميع .
قوله : ( ولا تجب على غيرهم من الأقارب الخ ) لا ريب في استحباب
النفقة على الأقارب ، وتأكدها في الوارث .
وحكى العلامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث ، وأسنده
الشراح إلى الشيخ مع أنه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها
على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ولم نقف على هذه الرواية .
نعم مقتضى صحيحة الحلبي ( 1 ) وجوب النفقة على الوارث الصغير ،
والعمل بها متجه لصحتها ووضوح دلالتها .
قوله : ( ويشترط في الوجوب ، الفقر والعجز عن الاكتساب ) يعتبر في
الكسب كونه لائقا بحاله عادة ، ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها
تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة .
وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من
الحقوق ؟ احتمالان أظهرهما ، العدم تمسكا بالإطلاق .
قوله : ( ولا تقدير للنفقة الخ ) الظاهر تعلق هذا الحكم بنفقة الزوجة
والقريب ، وقد قطع الأصحاب بأنه لا تقدير في نفقة القريب ، بل الواجب قدر
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 ح 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 225 .