تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب . وتتأكد في الوارث .
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب .
ولا تقدير للنفقة ، بل يجب بذل الكفائة من الطعام والكسوة والمسكن .
شرح
سفل منهم بطريق الحقيقة ، وهو في محله وإن كان الأقرب وجوب لزوم - خ ) النفقة على الجميع . قوله : ( ولا تجب على غيرهم من الأقارب الخ ) لا ريب في استحباب النفقة على الأقارب ، وتأكدها في الوارث . وحكى العلامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث ، وأسنده الشراح إلى الشيخ مع أنه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ولم نقف على هذه الرواية . نعم مقتضى صحيحة الحلبي ( 1 ) وجوب النفقة على الوارث الصغير ، والعمل بها متجه لصحتها ووضوح دلالتها . قوله : ( ويشترط في الوجوب ، الفقر والعجز عن الاكتساب ) يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة ، ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة . وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق ؟ احتمالان أظهرهما ، العدم تمسكا بالإطلاق . قوله : ( ولا تقدير للنفقة الخ ) الظاهر تعلق هذا الحكم بنفقة الزوجة والقريب ، وقد قطع الأصحاب بأنه لا تقدير في نفقة القريب ، بل الواجب قدر
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 ح 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 225 .
نهاية المرام — صفحة 485 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي