ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها ، الأقرب فالأقرب .
ولا ( 1 ) تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
شرح
للأب ، لا تقديم الأب عليه .
لكن ظاهر الأصحاب ، الاتفاق على هذا الحكم ، ولعله الحجة .
ومع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الأم ، ومع عدمها أو
فقرها ، فعلى آباء الأم وأمهاتها وإن علوا مقدما في الوجوب ، الأقرب فالأقرب .
ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن
علا .
وقد نص الشيخ رحمة الله عليه إن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين
يشاركونهم مع التساوي في الدرجة ويختص الأقرب إلى المحتاج من الجانبين بوجود
الإنفاق ، فلو كان له أب أم ، وأم أب وجب عليهما على السوية وكذا أم الأم وأم
الأب .
وكذا لو اجتمع أب أم أب ، وأم أب أم أو أب أب أم ، وأم أم أب .
( وينبغي التنبيه على أمور )
( الأول ) لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ،
كانا فيه سواء ، لعدم الترجيح ، وكذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى .
أما لو كان له أب وجد معسران وعجز عن نفقتهما قدم الأقرب ، وكذا الجد
وجد الأب ، والابن وابن الابن .
( الثاني ) لو كان للمحتاج ، أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما
بالسوية لتساويهما في المرتبة .
هامش
( 1 ) قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف : وتقضى لو فاتت فلاحظ .