تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها ، الأقرب فالأقرب . ولا ( 1 ) تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
شرح
للأب ، لا تقديم الأب عليه . لكن ظاهر الأصحاب ، الاتفاق على هذا الحكم ، ولعله الحجة . ومع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الأم ، ومع عدمها أو فقرها ، فعلى آباء الأم وأمهاتها وإن علوا مقدما في الوجوب ، الأقرب فالأقرب . ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن علا . وقد نص الشيخ رحمة الله عليه إن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين يشاركونهم مع التساوي في الدرجة ويختص الأقرب إلى المحتاج من الجانبين بوجود الإنفاق ، فلو كان له أب أم ، وأم أب وجب عليهما على السوية وكذا أم الأم وأم الأب . وكذا لو اجتمع أب أم أب ، وأم أب أم أو أب أب أم ، وأم أم أب . ( وينبغي التنبيه على أمور ) ( الأول ) لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ، كانا فيه سواء ، لعدم الترجيح ، وكذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى . أما لو كان له أب وجد معسران وعجز عن نفقتهما قدم الأقرب ، وكذا الجد وجد الأب ، والابن وابن الابن . ( الثاني ) لو كان للمحتاج ، أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة .
هامش
( 1 ) قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف : وتقضى لو فاتت فلاحظ .