وأن يكون الدخول ليلا .
شرح
الحرام ( 1 ) .
وما رواه الكليني عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة ، وقل : اللهم بأمانتك أخذتها
وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل
محمد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ( 2 ) .
وفي رواية أخرى لأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
فإذا دخلت عليه ، فيضع يده على ناصيتها ، وليقل : اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي
أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت رحمها ، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله
مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان ( 3 ) .
قوله : ( وأن يكون الدخول ليلا ) لما رواه ابن بابويه عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى ( 4 ) .
ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
لما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا : قال أبو عبد الله
عليه السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 409
قطعة من حديث 8 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 8 الحديث 1 .
( 2 ) الكافي ، ج 5 باب القول عند دخول الرجل ، بأهله ، ص 500 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ،
الباب 55 من أبواب مقدماته وآدابه ص 81 الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 35 ) باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ، ص 407 قطعة من حديث 1 وفي
الوسائل ج 14 الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 79 قطعة من حديث 1 وفيهما : فرجها بدل رحمها .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 418 الحديث 48 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 37 من أبواب مقدماته النكاح وآدابه ص 62 الحديث 2 .
( 5 ) النكاح ، ج 5 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 366 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14 الباب 39 من أبواب مقدماته وآدابه ص 64 الحديث 1 .