ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة .
ويستحب فيها شروط الأضحية .
شرح
قوله : ( ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة ) الوجه في ذلك أن الأمر يتعلق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه .
ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم ، قال :
ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين
للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر
عليه السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق ( 1 ) بثمنها ؟ فقال : لا ، اطلبها حتى تقدر
عليه ، فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ( 2 ) .
قوله : ( ويستحب فيها شروط الأضحية ) ولم أقف على رواية تدل على
ذلك صريحا ، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في كتابه الكافي : ( باب إن العقيقة
ليست بمنزلة الأضحية ) وأورد في ذلك روايتين .
إحديهما في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن منهال القماط ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان
يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك إلا بأن ، لم يوجد فتعز
( فتعسر - ئل ) عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل
شئ ( 3 ) .
والأخرى رواها ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة
ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) فأتصدق ئل فلنتصدق - خ ل ، كا - .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 146 .
( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 153 .
( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 154 .