تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة .
ويستحب فيها شروط الأضحية .
شرح
قوله : ( ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة ) الوجه في ذلك أن الأمر يتعلق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه . ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم ، قال : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق ( 1 ) بثمنها ؟ فقال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليه ، فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ( 2 ) . قوله : ( ويستحب فيها شروط الأضحية ) ولم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا ، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في كتابه الكافي : ( باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ) وأورد في ذلك روايتين . إحديهما في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن منهال القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك إلا بأن ، لم يوجد فتعز ( فتعسر - ئل ) عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شئ ( 3 ) . والأخرى رواها ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) فأتصدق ئل فلنتصدق - خ ل ، كا - . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 146 . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 153 . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 154 .