وإن يخص القابلة بالرجل والورك .
ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
شرح
وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق
عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، ورواه الكليني مرسلا ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا
عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك ( 1 ) .
وهي ضعيفة السند قاصرة المتن .
وقال الكليني في كتابه الكافي : ( باب إن عقيقة الأنثى والذكر سواء )
وأورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء ( 2 ) .
قوله : ( وإن يخص القابلة بالرجل والورك الخ ) أما استحباب
تخصيص القابلة بالرجل والورك ، فيدل عليه ما رواه الكليني ، عن حفص
الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد ، عق عنه وحلق
رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من
المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع ( 3 ) .
وفي رواية أبي بصير : ويطعم قابلته ربع الشاة ( 4 ) .
وأما القابلة إذا كانت ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم ، تعطى ثمن الربع ،
فيدل عليه موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وإن كانت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 نقل بالمعنى مع التقطيع
فلاحظ .
( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 147 .
( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 152 .
( 4 ) الوسائل باب 44 ذيل حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 .