تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وإن يخص القابلة بالرجل والورك .
ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
شرح
وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، ورواه الكليني مرسلا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك ( 1 ) . وهي ضعيفة السند قاصرة المتن . وقال الكليني في كتابه الكافي : ( باب إن عقيقة الأنثى والذكر سواء ) وأورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء ( 2 ) . قوله : ( وإن يخص القابلة بالرجل والورك الخ ) أما استحباب تخصيص القابلة بالرجل والورك ، فيدل عليه ما رواه الكليني ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد ، عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع ( 3 ) . وفي رواية أبي بصير : ويطعم قابلته ربع الشاة ( 4 ) . وأما القابلة إذا كانت ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم ، تعطى ثمن الربع ، فيدل عليه موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وإن كانت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 نقل بالمعنى مع التقطيع فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 147 . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 152 . ( 4 ) الوسائل باب 44 ذيل حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 .
نهاية المرام — صفحة 457 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي