ويكره أن يأكل منها الوالدان .
وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة .
شرح
قوله : ( ويكره أن يأكل منها الوالدان ) لما رواه الكليني ، عن أبي
خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يأكل هو ، ولا أحد من عياله من
العقيقة ( 1 ) .
وتتأكد الكراهة في الأم لقوله عليه السلام في آخر هذه الرواية : ( يأكل من
العقيقة كل أحد إلا الأم ) .
وفي رواية الكاهلي : لا يطعم الأم منها شيئا ( 2 ) .
قوله : ( وأن يكسر شيئا من عظامها ، بل يفصل مفاصل ) لقوله
عليه السلام في رواية الكاهلي : ( ولا يكسر العظام ) ( 3 ) .
وفي رواية أبي خديجة : ( وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ) ( 4 ) .
ويستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء وتتأدى السنة بذلك .
ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا .
ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ، وأقلهم عشرة ، وفي رواية عمار : ( وتطعم
عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل ) ( 5 ) .
قوله : ( ومن التوابع الرضاع والحضانة ) الرضاع بكسر الراء وفتحها
مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بكسر الراء وفتحها أيضا ، وهو امتصاص الثدي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 صدر حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 ويأتي ذيله أيضا .
( 2 ) الوسائل باب 47 ذيل حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 .
( 3 ) الوسائل باب 47 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156 .
( 4 ) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156 .
( 5 ) الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 .