تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ويكره أن يأكل منها الوالدان .
وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة .
شرح
قوله : ( ويكره أن يأكل منها الوالدان ) لما رواه الكليني ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يأكل هو ، ولا أحد من عياله من العقيقة ( 1 ) . وتتأكد الكراهة في الأم لقوله عليه السلام في آخر هذه الرواية : ( يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم ) . وفي رواية الكاهلي : لا يطعم الأم منها شيئا ( 2 ) . قوله : ( وأن يكسر شيئا من عظامها ، بل يفصل مفاصل ) لقوله عليه السلام في رواية الكاهلي : ( ولا يكسر العظام ) ( 3 ) . وفي رواية أبي خديجة : ( وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ) ( 4 ) . ويستفاد من هذه الرواية استحباب طبخها بالماء وتتأدى السنة بذلك . ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا . ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ، وأقلهم عشرة ، وفي رواية عمار : ( وتطعم عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل ) ( 5 ) . قوله : ( ومن التوابع الرضاع والحضانة ) الرضاع بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بكسر الراء وفتحها أيضا ، وهو امتصاص الثدي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 صدر حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 ويأتي ذيله أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 47 ذيل حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 . ( 3 ) الوسائل باب 47 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156 . ( 4 ) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 156 . ( 5 ) الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 .