تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو لم تكن قابلة تصدقت .
ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ .
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب .
شرح
القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش ( 1 ) . قوله : ( ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ) لقوله عليه السلام في موثقة عمار : تعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت ( 2 ) . ويستفاد من قوله عليه السلام : ( تعطيها من شاءت ) أن السنة تتأدى بإعطاء ذلك للغني والفقير . قوله : ( ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ) أي يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ويبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال . وكذا يستحب له أن يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه أم لا ، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ( 3 ) . قوله : ( ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت الخ ) المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 . ( 2 ) الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 145 وفيه : إني والله الخ . ( 4 ) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 170 .