وخفض الجواري مستحب .
وأن يعق عنه فيه أيضا .
شرح
الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض .
وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من
العبادات المشروطة بالطهارة واستدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنها
- لوجوب قطعها - في حكم الميتة ، وضعفه ظاهر .
ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن .
وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، ذكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ( 1 ) .
قوله : ( وخفض الجواري مستحب ) لما رواه الكليني ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : خفض النساء مكرمة وليس من السنة
ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة ( 2 ) .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ختان الغلام من السنة ، وخفض
الجارية ليس من السنة ( 3 ) .
قوله : ( وأن يعق عنه فيه أيضا ) لا خلاف بين الأصحاب إن وقت
العقيقة يوم السابع ، والأخبار الواردة به مستفيضة ، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق .
واختلف الأصحاب في حكم العقيقة ، فقال السيد المرتضى ، وابن الجنيد
إنها واجبة ، وادعى عليه السيد المرتضى في الانتصار إجماع الإمامية .
واستدل له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنها حقيقة في الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 166 وفيه : السكوني كما في الكافي
والتهذيب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل باب 56 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 167 .
( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 167 .