تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وخفض الجواري مستحب .
وأن يعق عنه فيه أيضا .
شرح
الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض . وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة واستدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنها - لوجوب قطعها - في حكم الميتة ، وضعفه ظاهر . ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن . وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، ذكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ( 1 ) . قوله : ( وخفض الجواري مستحب ) لما رواه الكليني ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة ( 2 ) . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ختان الغلام من السنة ، وخفض الجارية ليس من السنة ( 3 ) . قوله : ( وأن يعق عنه فيه أيضا ) لا خلاف بين الأصحاب إن وقت العقيقة يوم السابع ، والأخبار الواردة به مستفيضة ، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق . واختلف الأصحاب في حكم العقيقة ، فقال السيد المرتضى ، وابن الجنيد إنها واجبة ، وادعى عليه السيد المرتضى في الانتصار إجماع الإمامية . واستدل له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنها حقيقة في الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 166 وفيه : السكوني كما في الكافي والتهذيب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الوسائل باب 56 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 167 . ( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 167 .
نهاية المرام — صفحة 454 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي