شرح
عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير فهذا الصداق ( 1 ) .
- وفي الحسن - عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المهر
ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ( 2 ) ونش ( 3 ) أو خمسمائة درهم ( 4 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من لهذه فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها فقال : ما تعطيها ؟ فقال :
مالي شئ ، فقال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم
أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة :
أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم فقال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
فعلمها إياه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 2 .
( 2 ) والأوقية بضم فسكون وياء مشددة أربعون درهما ، قال الجوهري : وكذلك كان فيما مضى فأما اليوم
فيما يتعارفه الناس ويقدر الأطباء وزن عشر دراهم وخمسة أسباع درهم وهو استار وثلثا استار والجمع الأواقي ، وفي
المغرب نقلا عنه : الأوقية هي افعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضرر وقيل : فعلية من الأوق ، الثقل
والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف ، والأوقية عند الأطباء وزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم وهو استار
وثلثا استار مجمع البحرين ) .
( 3 ) النش بالفتح والشين المشددة عشرون درهما نصف أوقية قاله الجوهري وغيره ( مجمع البحرين ) .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 2 وفيه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليه السلام الخ .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 1 .
( 6 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 3 .