تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد . وفي رواية ينقض مهرها .
شرح
الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدة ؟ قال ترثانهما ولهما نصف المهر ، وعليهما العدة بعد ما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للأصول ، وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت ، قول جمع من الأصحاب ، وبه روايات صحيحة ، وفي مقابلها أخبار أخر ( 2 ) دالة على خلاف ذلك ، وسيجئ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى . قوله : ( ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد الخ ) الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا وثبت سبق الثيوبة ( الثيبوبة - خ ) على العقد ، فإنه يجوز له الفسخ لفوات الشرط المقتضى للتخيير كنظائره . ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به ، على المدلس ، فإن كان التدليس من المرأة فلا شئ لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا كما قيل في نظائره . والرواية التي أشار إليها ، المصنف ، رواها الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن حزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فيجدها ( فوجدها - ئل ) ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 396 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 422 ح 4469 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 605 .