شرح
الناس ( 1 ) .
وفي رواية زرارة : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر ( 2 ) .
وقول الرضا عليه السلام في صحيحة الوشاء : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل
مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل
( جعله - ئل ) لأبيها فاسدا ( 3 ) .
وحكى الشيخ في المبسوط : إن الحسن بن علي عليهما السلام أصدق امرأة
من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ( 4 ) .
وإن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين عليه السلام أربعين ألف درهم ( 5 ) .
وذكر ( 6 ) أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك مما يزيد على
مهر السنة .
واحتج المرتضى رضي الله عنه بإجماع الطائفة ، وبأن المهر يتبعه أحكام
شرعية ، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ، ترتبت عليه الأحكام بالإجماع وأما
الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه .
وربما استدل له مما رواه محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، قال :
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة ، الذي لا يجوز
للمؤمن أن يجوزه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 2 3 4 6 10 ، من أبواب المهور : ج 15 ص 1 3 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ص 3 .
( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 19 .
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 19 .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 وذيل حديث 5 من أبواب المهوز : ج 15 ص 19 و 20 .
( 6 ) يعني الشيخ رحمه الله في المبسوط .