تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
الناس ( 1 ) . وفي رواية زرارة : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر ( 2 ) . وقول الرضا عليه السلام في صحيحة الوشاء : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل ( جعله - ئل ) لأبيها فاسدا ( 3 ) . وحكى الشيخ في المبسوط : إن الحسن بن علي عليهما السلام أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ( 4 ) . وإن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين عليه السلام أربعين ألف درهم ( 5 ) . وذكر ( 6 ) أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك مما يزيد على مهر السنة . واحتج المرتضى رضي الله عنه بإجماع الطائفة ، وبأن المهر يتبعه أحكام شرعية ، فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ، ترتبت عليه الأحكام بالإجماع وأما الزائد فليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه . وربما استدل له مما رواه محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة ، الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 2 3 4 6 10 ، من أبواب المهور : ج 15 ص 1 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ص 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 19 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 19 . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 وذيل حديث 5 من أبواب المهوز : ج 15 ص 19 و 20 . ( 6 ) يعني الشيخ رحمه الله في المبسوط .