تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
احتج القائلون بثبوت الخيار به مطلقا وإن تجدد بعد الدخول ، بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 1 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 2 ) . احتج القائلون بانتفاء الخيار إذا تجدد بعد الدخول بما رواه الشيخ ، عن غياث الضبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء ، فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لا ( لم - خ ) يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ( وقعة واحدة - خ ئل ) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر ، فقد ابتليت ( 4 ) وأجابوا عن الأخبار المطلقة بالحمل على ما إذا حصلت العنة قبل الدخول كما تضمنته هاتان الروايتان المفصلتان . وهو جيد لو تكافأ السندان ، لكن رواية ابن مسلم المطلقة صحيحة ورواية أبي الصباح معتبرة الإسناد أيضا . وما تضمن التفصيل ضعيف بجهالة الراوي في الأولى ، واشتمال سند الثانية على إسحاق بن عمار وهو فطحي ، وغياث بن كلوب ( 5 ) وهو غير موثق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 610 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 612 . ( 5 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار .