تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، وإن كان بعده فلها المسمى .
شرح
أجود .( الثالث ) يستفاد من الحكم بجواز الفسخ بعد الدخول إن الوطء لا يمنع من الفسخ بالعيب السابق على العقد ، ويجب تقييده بما إذا لم يقع الوطء بعد العلم بالعيب أما لو وقع بعده ، فإنه يسقط به الخيار لدلالته على الرضا . ويدل على هذا التفصيل ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق ( 1 ) . والظاهر أن المراد من الطلاق هنا ، الفسخ . ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء ، من البرص والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 2 ) . لأنه محمول على ما إذا وقع عليها بعد العلم بالعيب كما دلت عليه الرواية المفصلة . قوله : ( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر الخ ) أما أن لها المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول ، فظاهر للزوم المسمى بالعقد واستقراره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 598 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب والتدليس ج 14 ص 592 .
نهاية المرام — صفحة 342 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي