تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وأما الأحكام فمسائل ( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .
شرح
والعمياء والعرجاء ، وأما المحدودة فليس للرجل ردها ( 1 ) . وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب‍ ( البين ) ونقله عن ابن إدريس ، واستدل عليه بهذه الرواية . وهي خالية من هذا القيد ، ولعله يريد ب‍ ( البين ) ما كان ظاهرا في الحس . واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد . ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة ( 2 ) ، فحملوا المطلق على المقيد . وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع ، مع أن مقتضى العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا . وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب ، والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو من رجحان . قوله : ( الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده ، قبل الدخول أو بعده . ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا . وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره ، بل قال في
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح حديث 7 من كتاب النكاح وأورد صدره فقط في الوسائل باب 1 حديث 12 ج 14 ص 594 من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 57 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 .