تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة :
الأول : في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها . عيوب الرجل أربعة : الجنون ،
شرح
ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي ( 1 ) . وروى أيضا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها ( 2 ) . قوله : ( عيوب الرجل أربعة : الجنون ) المعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل ، المجوزة لفسخ النكاح في الجملة ، بل قال في المسالك إنه لا خلاف فيه ونص المصنف في الشرائع ( 3 ) على أنه لا فرق بين الدائم والأدوار ، ولا بين المتقدم على العقد والمتجدد بعده ، قبل الوطء وبعده ، وحكى قولا في المسألة بأنه يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة ، قال : وهو في موضع التردد . ونقل عن ابن حمزة أنه أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة ، هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات ، وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد . والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني ، وابن بابويه ، والشيخ ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة ( امرأة - ئل ) يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 حديث 3 نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 570 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 337 . ( 3 ) في الشرائع : فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ ، دائما كان أو أدوارا ، وكذا المتجدد بعد العقد وقيل الوطء ، أو بعد العقد والوطء ، وقيل : يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردد ( انتهى ) .