تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر .
وكذا يكره وطئ الفاجرة . ومن ولدت من الزنا .
شرح
الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس ( 1 ) . والمصنف رحمه الله تبع متن الرواية في البأس ، ولا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات ، ونفي البأس لا ينافيه . قوله : ( وأن ينام بين أمتين ( اثنتين - خ ) ويكره في الحرائر ) أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عمن ذكره أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين ( 2 ) . وأما الحكم الثاني فعلل بأن في النوم بين الحرتين امتهانا لا يليق بالحرائر ، ولا بأس به . قوله : ( وكذا يكره وطء الفاجرة ) المراد بالفاجرة هنا الزانية ، والمراد أنه يكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد ، وعلل بما فيه من العار وخوف اختلاف الأنساب وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة ، وطأها ولا يتخذها أم ولده ( 3 ) . قوله : ( ومن ولدت من الزنا ) يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 584 . ( 2 ) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 589 . ( 3 ) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 570 .