وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر .
وكذا يكره وطئ الفاجرة .
ومن ولدت من الزنا .
شرح
الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال :
لا بأس ( 1 ) .
والمصنف رحمه الله تبع متن الرواية في البأس ، ولا يبعد إثبات الكراهية
لبعض الاعتبارات ، ونفي البأس لا ينافيه .
قوله : ( وأن ينام بين أمتين ( اثنتين - خ ) ويكره في الحرائر ) أما الحكم
الأول فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عمن ذكره أن
أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين ( 2 ) .
وأما الحكم الثاني فعلل بأن في النوم بين الحرتين امتهانا لا يليق بالحرائر ،
ولا بأس به .
قوله : ( وكذا يكره وطء الفاجرة ) المراد بالفاجرة هنا الزانية ، والمراد
أنه يكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد ، وعلل بما فيه من العار وخوف
اختلاف الأنساب وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة ،
وطأها ولا يتخذها أم ولده ( 3 ) .
قوله : ( ومن ولدت من الزنا ) يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 584 .
( 2 ) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 589 .
( 3 ) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 570 .