تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والخصي ،
شرح
وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام ، والجنون ، والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها . وقد روى هذه الرواية ، الكليني - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . والمسألة قوية الإشكال لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها ، فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه ، موجب للخيار وجب المصير إليه ، وإلا فالأمر كما ترى ، والله أعلم بحقائق أحكامه . قوله : ( والخصاء ) هو بكسر الخاء والمد ، سل الأنثيين ، قاله الجوهري وألحق به الوجاء ، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما ، وقال في القاموس : إنه بمعنى الخصاء . والقول بكون الخصاء عيبا ، هو المشهور بين الأصحاب . والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الموثق - عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه ( 2 ) . وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن خصيا دلس نفسه لامرأة فقال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره ، كما دلس
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 وذيله في باب 2 حديث 5 منها ص 597 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 وفيه : عن بكير وفي النسخة ابن بكير ، عن أبيه .
نهاية المرام — صفحة 326 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي