تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ويكره في الحرائر .
شرح
الأول . ( وثانيهما ) أنه حر ذهب إليه المرتضى ، والشيخ في الخلاف ، وابن إدريس ، والمصنف ، وجمع من المتأخرين . والمستند فيه ، ما رواه الكليني - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : فليضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها ، قال : قلت : أنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 1 ) . قال ابن بابويه في من لا يحضره - الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية ورواية ضريس : قال مصنف هذا الكتاب ، الحديثان متفقان وليسا مختلفين وخبر حريز عن زرارة قال : ( ليضم إليه ولده ) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط فإنه حر . وما ذكره رحمه الله من لجمع جيد . واعلم أن مقتضى عبارة المصنف هنا وفي الشرائع أنه لا خلاف في حرية الحاصل من وطء التحليل وإنما الخلاف في التزام الأب بقيمته مع عدم الشرط . وهو غير جيد فإن القائل بحرية الولد لا يقول بلزوم قيمته للأب ، وإنما يقول بلزوم القيمة ، من قال برقيته كما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط . قوله : ( ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) يدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 نحو حديث 3 و 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540 .