تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح .
وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع .
ويستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس .
شرح
ولا إجماع . واعترضه العلامة في المختلف بوجود المانع ، وهو الخبر الصحيح . وهو غير جيد ، لأن هذا الخبر ليس حجة عنده ( 1 ) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية كما في رواية الحسين بن يقطين ( 2 ) الواردة في مطلق التحليل . مع أنها غير صريحة في المنع في موضع النزاع ، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة ملكا للمولى . والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الاقتصار في إنكاح المولى عبده لأمته على قوله : أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا كما تضمنه الأخبار الصحيحة ( 3 ) طريق الاحتياط . قوله : ( ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح الخ ) المراد أنه إذا ملك بعض الأمة وكان بعضها حرا فأحلته نفسها لم يصح ، ولا ريب في ذلك ، لأن التحليل إنما يقع من مولى الأمة لا من الحرة لنفسها . ومنشأ التردد في تحليل الشريك ، من تبعض سبب الحل ، ومن ورود الرواية بأنها تحل بذلك ، وهي صحيحة السند فيتجه العمل بها ، وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( ويستبيح ما يتناوله اللفظ الخ ) لما كان الانتفاع بأمة الغير بدون
هامش
( 1 ) لأن ابن إدريس لا يرى حجية الخبر الواحد ولو كان صحيحا سندا . ( 2 ) قد تقدمت آنفا فلاحظ والمراد رواية الحسين عن أبيه علي بن يقطين . ( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 5471 .
نهاية المرام — صفحة 319 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي