تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وصيغته أن يقول : أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ . واتسع آخرون بلفظ الإباحة . ومنع الجميع لفظ العارية .
شرح
والجواب أما عن الآية ( أولا ) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجئ بيانه فلم يدخل تحت العدوان ( وثانيا ) بأن العام مخصوص بالأخبار المستفيضة ، بل المتواترة المتضمنة لحل الأمة بالتحليل ولا محذور في ذلك . وأما الرواية فأقصى ما يدل عليه الكراهة ، قال الشيخ في التهذيب : والوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا وبما شنع به مخالفونا علينا ، فالتنزه بما هذا سبيله أولى . قوله : ( وصيغته أن يقول : أحللت لك وطئها الخ ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل ، لأن الفروج لا تحل بمجرد التراضي . وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وهو مورد النصوص فيقول : أحللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها ، ولو قال : أنت في حل من وطئها قاصدا به الإنشاء فالأظهر ( الظاهر - خ ) الاكتفاء به . واختلفوا في لفظ الإباحة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمرتضى إلى أنه لا يفيد الحل ، وقوفا مع ظاهر النصوص ، وتمسك بأصالة المنع . وذهب الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، والمصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى . وفي معنى الإباحة : أذنت لك في وطئها أو سوغت لك . وذكر المصنف أن الجميع منعوا لفظ العارية . وربما ظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا ويدل
نهاية المرام — صفحة 316 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي