تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ، فقال : كيف لك بما في قلبها ؟ قال علمت أنها تمزح فلا ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها ( لأبيها خ ل ) فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له منها ( 3 ) . وفي الحسن ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها جاءت منه بولد قال : نعم يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها ، قلت له : إنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ( 4 ) . والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 5 ) ، وهذا خارج عن قسمي الأزواج والمملوكات ، فيدخل تحت العدوان . وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين ، قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 صدر رواية 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 540 . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 534 . ( 4 ) الوسائل أورد صدره في باب 31 حديث 3 وذيله في باب 37 حديث 4 منها بالطريق الثاني . ( 5 ) المؤمنون / 7 . ( 6 ) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 533 .