شرح
بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس ( 1 ) .
وعن أبي العباس القصاص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
رجل اشترى جارية فيعقها ( فأعتقها - ئل ) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان له
أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس ( 2 ) .
واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء إنما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق
عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبية فيه ، نسبتها إليه وإلى غيره سواء .
وإطلاق عبارة المصنف وأكثر الأصحاب ، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم
للأمة وطء محترم أو لا . .
وقيد العلامة في جملة من كتبه ، الحكم بأن لا يعلم لها وطء محترم وإلا
وجب الاستبراء بحيضة ، وهو أحوط .
ولو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها ، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة
إجماعا .
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ،
قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 3 ) .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : سألته يعني أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت :
فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 .
( 3 ) الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 475 .
( 4 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 512 .