تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس ( 1 ) . وعن أبي العباس القصاص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية فيعقها ( فأعتقها - ئل ) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس ( 2 ) . واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء إنما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبية فيه ، نسبتها إليه وإلى غيره سواء . وإطلاق عبارة المصنف وأكثر الأصحاب ، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطء محترم أو لا . . وقيد العلامة في جملة من كتبه ، الحكم بأن لا يعلم لها وطء محترم وإلا وجب الاستبراء بحيضة ، وهو أحوط . ولو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها ، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة إجماعا . ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 3 ) . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 3 ) الوسائل باب 43 صدر حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 475 . ( 4 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 512 .
نهاية المرام — صفحة 313 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي