تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة .
شرح
أهل الحرب . وقد قطع الأصحاب بأنه لا خمس فيه للإمام عليه السلام ، ولا لفريقه ، للإذن في ذلك من أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين ، لشيعتهم . ولو قلنا : إن المغنوم بغير إذن الإمام عليه السلام ، يكون له خاصة ، جاز لنا تملكه ، لإذنهم عليهم السلام في ذلك . وأما غيرنا فتقر ( فتثبت - خ ) يده عليه ، ولا يؤخذ بغير رضاه ، جريا معهم في أحكامهم ، للتقية . لكن الأظهر ملك المغنوم لأربابه مطلقا ، ويجب فيه الخمس ، ويجوز للإمامي شراؤه ولا يكلف إخراج الخمس كما يدل عليه الأخبار الواردة في حل المناكح ( 1 ) . قوله : ( ولو ملك الأمة فأعتقها حل له الخ ) هنا مسألتان : ( إحداهما ) إن من ملك أمة فأعتقها ، جاز له وطؤها بالعقد ، وإن لم يستبرئها ، قال في المسالك : فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه . ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس ( 2 ) ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 6 ص 378 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 .
نهاية المرام — صفحة 312 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي