تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه .
شرح
وما رواه الشيخ - في الموثق - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا ( 1 ) . ويستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة وما في معناها مطلقا . ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف ، أما تحريم النظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة ، فمشكل ، لانتفاء الدليل عليه والأصل يقتضي العدم وفي معنى الأمة المزوجة ، المحلل وطؤها للغير ، ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر . وغاية التحريم في الأمة المزوجة والمحللة ، خروجها من النكاح والعدة ، سواء كانت بائنة أم رجعية . قوله : ( وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه ) لا يخفى أن ذلك أنما يستقيم إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها أما لو كان مملوكا للسيد ، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدم بيانه . ويدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما ( 2 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 منها وزاد : وأنا اتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل باب 45 حديث 4 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575 .
نهاية المرام — صفحة 310 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي