تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى . ولا يشترط لفظ الطلاق .
شرح
قوله : ( ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا . ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح مملوكته ( أمته - خ ) من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إذا ( إن - خ ) كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ؟ قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 3 ) . وما رواه الكليني - في الحسن - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء ( 4 ) . وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 . ( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575 . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550 . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550 .