ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى .
ولا يشترط لفظ الطلاق .
شرح
قوله : ( ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ
الطلاق ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ،
والأخبار الواردة به مستفيضة جدا .
( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ينكح مملوكته ( أمته - خ ) من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إذا ( إن - خ )
كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ؟ قال : هو أن يأمر
الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى
تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 3 ) .
وما رواه الكليني - في الحسن - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها
فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء ( 4 ) .
وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 .
( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575 .
( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550 .
( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 550 .