شرح
احتج الأولون بما رواه الكليني - في الصحيح - عن جميل بن صالح عن أبي
بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة
قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته
عن رجل يزوج غلامه جارية حرة ( جاريته - ئل ) ، فقال : الطلاق بيد الغلام ( المولى - ئل ) ( 2 ) .
وفي الموثق أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ( 3 ) .
وعن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز
طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا : إن الله عز وجل يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ( 4 ) .
وما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن الفضيل ( الفضل خ ) ، عن أبي الحسن
عليه السلام ، قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين ، إلى
العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي ( له أن ) يفرق بينهما ( أو يجمع بينهما )
( الفقيه ) إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ( 5 ) وهذه الروايات كما ترى
مستفيضة ، لكنها مشتركة في قصور السند .
احتج ابن الجنيد وابن أبي عقيل بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 وفيه : سألت أبا عبد الله
عليه السلام .
( 2 ) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 .
( 3 ) الوسائل باب 43 قطعة من حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 .
( 4 ) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 341 .
( 5 ) الوسائل باب 44 مثل حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 مع اختلاف في
ألفاظه فراجع .