شرح
خاصة .
مع أن اللازم من هذا الدليل تنصف ( تنصيف - خ ) المهر بالبيع كالطلاق
لا سقوط الجميع .
وعلل أيضا بأن البضع قد انتقل إلى المشتري وتعذر تسليمه على البائع
فانتفى المعوض من قبله ، وإذا انتفى المعوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه
للعوض ويصير للثاني إذا أجاز العقد ، لأن المعوض صار حقا له .
ويتوجه عليه إن انتفاء المعوض إنما يتحقق بفسخ المشتري العقد ، ومعه
لا ريب في سقوط المهر ، لأنه فرقة جاءت من قبل مالك البضع قبل الدخول أما مع
إجازته وتسليم صاحب العوض للمعوض بالفعل فلا .
ويحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني العقد لدخوله في
ملكه بالعقد ، والإجازة تقرير للعقد الأول وليست عقدا مستأنفا .
ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل
الدخول ، فأجازت العقد يكون المهر للسيد .
والحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد .
وربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين فيصير
منافع البضع مملوكة للمشتري ، بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تمليكا وإنما هو فك
بملك ففي الأمة المعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد وفي البيع ينتقل إلى المشتري .
وفي الفرق نظر يعلم مما قررناه .
وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة ولم تصل إلينا في هذه المسألة رواية سوى
ما رواه الشيخ ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل زوج مملوكته ( مملوكة له - ئل ) من رجل على أربعمائة درهم فجعل له مائتي درهم
وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون