تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
خاصة . مع أن اللازم من هذا الدليل تنصف ( تنصيف - خ ) المهر بالبيع كالطلاق لا سقوط الجميع . وعلل أيضا بأن البضع قد انتقل إلى المشتري وتعذر تسليمه على البائع فانتفى المعوض من قبله ، وإذا انتفى المعوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه للعوض ويصير للثاني إذا أجاز العقد ، لأن المعوض صار حقا له . ويتوجه عليه إن انتفاء المعوض إنما يتحقق بفسخ المشتري العقد ، ومعه لا ريب في سقوط المهر ، لأنه فرقة جاءت من قبل مالك البضع قبل الدخول أما مع إجازته وتسليم صاحب العوض للمعوض بالفعل فلا . ويحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني العقد لدخوله في ملكه بالعقد ، والإجازة تقرير للعقد الأول وليست عقدا مستأنفا . ويؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل الدخول ، فأجازت العقد يكون المهر للسيد . والحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد . وربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين فيصير منافع البضع مملوكة للمشتري ، بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تمليكا وإنما هو فك بملك ففي الأمة المعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد وفي البيع ينتقل إلى المشتري . وفي الفرق نظر يعلم مما قررناه . وفي المسألة أقوال أخر ضعيفة ولم تصل إلينا في هذه المسألة رواية سوى ما رواه الشيخ ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكته ( مملوكة له - ئل ) من رجل على أربعمائة درهم فجعل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون
نهاية المرام — صفحة 303 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي