أما البيع :
فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا
على الفور .
شرح
ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد .
ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية
الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه ( أعتق ما لا يملك ) وهو غير مناسب لهذا
الحمل .
وحملها بعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) على أن المراد بقوله : ( وإن لم يملك
مالا ) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا ، ووطؤه مع العلم بالفساد
زنا ، قال : وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد ، لكنه أولى من
اطراح الرواية ، ولا ريب في شدة بعده ، والمسألة محل إشكال ، والمتجه رد الرواية
لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد .
قوله : ( وأما البيع فإذا بيعت الخ ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة
المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه .
والأصل فيه ، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال :
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : هو المرحوم المبرور السيد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح
( الصائغ خ ) قدس سره ( منه ) .