تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
أما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا على الفور .
شرح
ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد . ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه ( أعتق ما لا يملك ) وهو غير مناسب لهذا الحمل . وحملها بعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) على أن المراد بقوله : ( وإن لم يملك مالا ) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا ، ووطؤه مع العلم بالفساد زنا ، قال : وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد ، لكنه أولى من اطراح الرواية ، ولا ريب في شدة بعده ، والمسألة محل إشكال ، والمتجه رد الرواية لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد . قوله : ( وأما البيع فإذا بيعت الخ ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه . والأصل فيه ، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال :
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : هو المرحوم المبرور السيد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح ( الصائغ خ ) قدس سره ( منه ) .