تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
هو فراق ما بينها إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال : وسألته عن رجل تزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الأمة بيعها ( 3 ) . وحسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال ( قالا - ئل ) : من اشترى مملوكة لها زوج ، فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ( 4 ) . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ، ولا بين كون الزوج خرا أو مملوكا ، وفي صحيحة محمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا . وقد قطع المصنف وغيره بأن هذا الخيار على الفور . ويدل عليه - مضافا إلى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة والوفاق ( منه - خ ) - رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بيعت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 553 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 551 وذيله في باب 64 حديث 5 منها ص 574 . ( 3 ) الوسائل باب 64 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 575 . ( 4 ) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 554 .