تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
سلمنا أنه النكاح ، لكنه إنما يدل على تحريم نكاح المشهورة بالزنا كما تضمنته الرواية لا مطلق الزانية . ويدل على تحريم نكاح المشهورة بذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل ( المستعلن الفقيه ) بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 وفيه : المعلنة والمعلن بدل المستعلنة والمستعلن .